السيد محسن الخرازي

107

عمدة الأصول

قال الشيخ الطوسي : وهذا عندي غير صحيح ؛ لأنّه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا . وتبعه فخر الدين والشهيد والمحقق الثاني على المحكي حيث اشترطوا في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر ، وحيث صرحوا بعدم مانعية قول الميت لانعقاد الإجماع ، وقالوا بأنّه لا قول للميّت بالإجماع ، على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه ، فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور إليه ولا يعتدّ به . وعليه فالإجماع الاصطلاحي عندهم هو اتفاق علماء الإمامية في عصر واحد على أمر ، وأنّهم يدّعون كما في المحكي عن المحقق الداماد قدّس سرّه أنّ من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره عليه السّلام . أورد على الشيخ ومن تبعه بأنّ قاعدة اللطف ليست تامة في باب النبوة ولا في باب الإمامة . ويمكن أن يقال : إنّ قاعدة اللطف والحكمة الإلهية تامّة ، والتخلف فيها يوجب نقض الغرض والخلف في الحكمة الإلهية مع أنّ هداية العباد مما تعلّقت به الإرادة الحتمية الإلهية ، وموارد الهداية الإلهيّة لا تقاس بالموارد التي يصل إليها الإنسان بالتجارب في أموره ومعيشته طيلة حياته . وقد ذكرنا تفصيل الكلام حولها في رسالة منفردة مطبوعة بمناسبة ذكرى الشيخ الأنصاري فراجع . ولكن تماميّة القاعدة في البابين لا تستلزم جواز الاستدلال بها في المقام ؛ لما أشار إليه السيد المرتضى قدّس سرّه في المقام من أنّ السبب لاستتار الإمام وذهاب الآثار هو نفس المكلفين ، فاللطف محقق في المقام ولكن هم أنفسهم يمنعون عن انجازه وتحققه وإدامته وإيصاله بالنسبة إليهم : إذ الأئمة عليهم السّلام قد بينوا الأحكام للرواة المعاصرين بالنحو المتعارف ، فلو لم